القرائن

ضع إعلان أدسنس هنا يوصى بـ 368×280
القرينة في اللغة العربية هي مايدل علي الشي وفي اصطلاح القانون القرينة هي دليل استنتاجي غير مباشر , لا يرد الاثبات علي الواقعة محل الاثبات لكن ينصب علي واقعة معلومة متصلة بها اتصال وثيق ومن شأن اثباتها اثبات الواقعة محل الاثبات.
تعرف بانها استنباط واقعة مجهوله من واقعة ثابته معلومه  نظر للتلازم بين الواقعتين , وقد عرفها القضاء والفقه بانها استنباط امر مجهول من واقعة ثابتة معلومة اذا كانت هذه الواقعة غير ثابته اي محتملة لا تصلح للاستباط , هذا الاستنباط اذا قام به المشترع ونص علي نتيجته يطلق عليها قرائن قانونية والقرائن التي يستبطها القاضي وفق مايرتاح اليه ضميره هي قرائن قضائية , وقد جاء في المادة (48) من قانون الاثبات السوداني : القرينة هي الامارة الدالة علي اثبات اي واقعة او نفيها بناء علي الغالب من الاحوال.

امثلة:
1-     اذا وجد مال منقول بيد المدعي فمن هذا نستطيع ان نستدل باحتمال غالب علي ملكية ذلك المال
2-    شخص يحمل سكين تقطر منها الدماء والي جانبه شخص مذبوح سنستنتج باحتمال غالب بان من يحمل السكين هو القاتل.
القرائن القانونية تغني من تقررت لصالحه عن اي طريقة للاثبات ويلزم القاضي الاخذ بدلالتها لذلك كان المبدأ العام عدم التوسع بواسطة المشترع في تقدير القرائن كما يجب علي القضاء عدم ابتكار قرائن قضائية جديدة علي سبيل القياس , لان الاصل الا توجد قرينة قانونية بدون نص لان اعفاء الطرف الاخر من عبء الاثبات استسناء والاستسناء يجب الا يتوسع فيه.
قانون الاثبات لسنة 1994 لم ينص علي القرائن القانونية كسابقة لكن لما كانت القرائن القانونية تنص عليها القوانين الموضوعية اكتفي المشترع بما اوردته تلك القوانين.
انواع القرائن:
تنقسم القرائن الي ثلاث انواع وهي كالتالي:
1-    قرائن قانونية قاطعة :
وهو افتراض قانوني يعتبره القانون ثابت فرضا وينص عليه في القانون وهو ثبوت وضع معين عن طريق المشترع وهي قرائن قاطعة قابلة لاثبات العكس , من تقرر لصالحه يعفي كن عبء الاثبات لانه يتمسك بالثابت فرضا.
2-    قرائن قانونية  بسيطة:
هي قرينة يقوم باستنتاحها القانون (المشترع) ويجوز اتيان عكسها , مثل وصول التعبير عن الارادة دليل علي العلم به , ثبوت الحيازة من زمن واخر دلالة علي ثبوتها بين الزمنين ويقع علي الطرف الاخر عبء الاثبات لانه يتمسك بخلاف الثايت فرضا.
3-    القرائن القضائية:

4-    هي استنباط القاضي لواقعة مجهولة من واقعة معومة وهي تمثل الثابت بحكم الظاهر فهي اذا قابلة لاثبات العكس وهي غير محددة ومحصورة فاي واقعة يتم اثباتها عن طريق واقعة اخري تعتبر قرينة قضائية.
ضع إعلان أدسنس هنا يوصى بـ 368×280

0 التعليقات:

إرسال تعليق