القرائن
القرينة في اللغة العربية هي مايدل
علي الشي وفي اصطلاح القانون القرينة هي دليل استنتاجي غير مباشر , لا يرد الاثبات
علي الواقعة محل الاثبات لكن ينصب علي واقعة معلومة متصلة بها اتصال وثيق ومن شأن
اثباتها اثبات الواقعة محل الاثبات.
تعرف بانها استنباط واقعة مجهوله من
واقعة ثابته معلومه نظر للتلازم بين
الواقعتين , وقد عرفها القضاء والفقه بانها استنباط امر مجهول من واقعة ثابتة
معلومة اذا كانت هذه الواقعة غير ثابته اي محتملة لا تصلح للاستباط , هذا
الاستنباط اذا قام به المشترع ونص علي نتيجته يطلق عليها قرائن قانونية والقرائن
التي يستبطها القاضي وفق مايرتاح اليه ضميره هي قرائن قضائية , وقد جاء في المادة
(48) من قانون الاثبات السوداني : القرينة هي الامارة الدالة علي اثبات اي واقعة
او نفيها بناء علي الغالب من الاحوال.
0 التعليقات:
إرسال تعليق